السيد علي الطباطبائي
373
رياض المسائل
ويمكن أن ينزل على المختار إطلاق العبارة وما ضاهاها مما تضمن لفظ " المفروضة " بحملها على الزكاة المالية . * ( إلا ) * أن تكون * ( صدقة أمثالهم ) * من السادة فتحل لهم مطلقا إجماعا ، للمعتبرة المستفيضة . منها الموثق : قلت له : صدقة بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال : نعم ( 1 ) . * ( أو ) * تكون الصدقة عليهم * ( مع الضرورة ) * والبلوغ حدا يحل لهم معه أكل الميتة فتحل لهم بلا خلاف أجده ، للموثق : والصدقة لا تحل لأحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة ( 2 ) . * ( ولا بأس ) * لهم * ( بالمندوبة ) * بلا خلاف أجده ، للأصل ، وما مر من النصوص المستفيضة . وربما يستثنى منهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة المعصومون ( عليهم السلام ) في ذلك ، صونا لهم من النقص وتسلط المتصدق . ويدفعه الصحاح المتقدمة المتضمنة لقولهم ( عليهم السلام ) : لو حرمت الصدقة علينا لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة ، لأن كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة ( 3 ) . قيل : ويمكن الفرق بين الصدقة العامة والخاصة بهم ، فتباح الأولى دون الثانية ( 4 ) . وهو مع شذوذه لا وجه له ، عدا التعرض في الصحاح لإباحة الأولى
--> ( 1 ) الوسائل 6 : 190 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 6 : 191 ، الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 6 : 188 ، الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1 . ( 4 ) القائل صاحب مفاتيح الشرائع 1 : 232 ، مفتاح 263 .